19

Муснад Абу Ханифа

مسند الإمام أبي حنيفة

Исследователь

نظر محمد الفاريابي

Издатель

مكتبة الكوثر

Номер издания

الأولى

Год публикации

1415 AH

Место издания

الرياض

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَدْرٍ، ثَنَا بَكْرُ بْنُ سَهْلٍ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ سَائِلًا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الصَّلَاةِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَوَلِكُلِّكُمْ ثَوْبَانِ؟» فَقَدْ تَابَعَ أَبُو قُرَّةَ مُوسَى بْنَ طَارِقٍ
ثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ زِيَادٍ، ثَنَا أَبُو قُرَّةَ: سَمِعْتُ أَبَا حَنِيفَةَ، يَذْكُرُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلْ يُصَلِّي الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَوَلِكُلِّكُمْ ثَوْبَانِ؟» وَلِأَبِي حَنِيفَةَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ رِوَايَةٌ أُخْرَى تُؤَيِّدُ مَا رُوِّينَاهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ، عَنْ أَبِي عَاصِمٍ، وَعَنْ أَبِي قُرَّةَ
وَذَلِكَ أَنا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّانَ، ثَنَا، غَيْرَ مَرَّةٍ، ثَنَا سَلْمُ بْنُ عِصَامٍ، عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، ثَنَا الْحَكَمُ بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ زُفَرَ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ أَبِي الْعَطُوفِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ؟ قَالَ: «أَوَكُلُّكُمْ يَجِدُ ثَوْبَيْنِ؟»

1 / 35