٤٨ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، أَنْبَا أَيُّوبُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: «نَهَى أَنْ يُتَقَدَّمَ شَهْرُ رَمَضَانَ بِصِيَامِ يَوْمٍ أَوِ اثْنَيْنِ، إِلا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ لَهُ صِيَامٌ قَبْلَ ذَلِكَ فَيَأْتِي عَلَيْهِ»
1 / 49