Муснад Ибн аль-Джад
مسند ابن الجعد
Редактор
عامر أحمد حيدر
Издатель
مؤسسة نادر
Издание
الأولى
Год публикации
1410 AH
Место издания
بيروت
٣٠٣٣ - وَحَدَّثَنَا ابْنُ زَنْجَوَيْهِ، وَعِيسَى بْنُ جَعْفَرٍ قَالَا: نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ، نَا سَعِيدٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ، عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ وَهِيَ أُمُّ سَلَمَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ» هَذَا آخِرُ حَدِيثِ مَالِكٍ وَزَادَ أَيُّوبُ، «فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا»
٣٠٣٤ - حَدَّثَنَا جَدِّي، نَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، نَا رَجُلٌ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ، أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ
٣٠٣٥ - حَدَّثَنَا جَدِّي، نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَوْ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثَةٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ»
٣٠٣٦ - حَدَّثَنَا جَدِّي، نَا أَبُو النَّضْرِ، نَا اللَّيْثُ، نَا نَافِعٌ، أَنَّ صَفِيَّةَ، حَدَّثَتْهُ عَنْ حَفْصَةَ، أَوْ عَنْ عَائِشَةَ، أَوْ عَنْ كِلْتَيْهِمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ
٣٠٣٧ - حَدَّثَنَا ابْنُ زَنْجَوَيْهِ، نَا أَبُو صَالِحٍ، نَا اللَّيْثُ، نَا يَزِيدُ بْنُ الْهَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ صَفِيَّةَ، أَوْ عَنْ عَائِشَةَ، أَوْ عَنْهُمَا كِلْتَيْهِمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ
٣٠٣٨ - حَدَّثَنَا ابْنُ زَنْجَوَيْهِ، نَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ⦗٤٤٦⦘ صَفِيَّةَ، عَنْ حَفْصَةَ، أَوْ عَائِشَةَ أَوْ كِلْتَيْهِمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ نَافِعٍ، خِلَافَ الَّذِي ذَكَرْنَا فِي الْإِسْنَادِ، وَزَادَ فِي اللَّفْظِ
1 / 445