239

Муснад аль-Имам аш-Шафии

مسند الإمام الشافعي

Редактор

ماهر ياسين فحل

Издатель

شركة غراس للنشر والتوزيع

Издание

الأولى

Год публикации

1425 AH

Место издания

الكويت

٤٥٥ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي صَفْوَانُ بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبَدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵁: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ كُتِبَ مُنَافِقًا فِي كِتَابٍ لا يُمْحَى وَلا يُبَدَّلُ» .
وَفِي بَعْضِ الْحَدِيثِ: «ثَلاثًا» .
٤٥٦ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عُبَيْدَةَ بْنِ سُفْيَانَ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ أَبِي الْجَعْدِ الضَّمْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «لا يَتْرُكُ أَحَدٌ الْجُمُعَةَ ثَلاثًا تَهَاوُنًا بِهَا إِلا طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ» .
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَفِي بَعْضِ الْحَدِيثِ: «ثَلاثًا» .

2 / 32