Мусульмане в диаспоре

Амин Аль-Шукави d. Unknown
66

Мусульмане в диаспоре

المسلمون في بلاد الغربة

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٣٨ هـ - ٢٠١٧ م

Жанры

٣ - تحريم الغرر، إما بالعجز عن تسليمه، كالشارد، والآبق، أو لعدمه حين العقد كحبل الحبلة، أو لجهالته كليًا، أو جهالة جنس، أو جهالة مقداره، ومن عقود الغرر: التأمين التجاري بضروبه وأشكاله. الحكم الكلي: وهو في قواعد: القاعدة الحكمية الأولى: أن كل بطاقة لها غطاء كامل من مال حاملها فلا تسمح بالسحب الفوري، ولا التحويل الآلي إلا على حسابه، ورصيده لدى مصدرها، فهي بهذا الوصف جارية على الأصل الشرعي (الحل والجواز). وهذا حكم النوع الأول من البطاقات (بطاقة الصرف الآلي)، وهذا النوع من البطاقات بهذا الوصف ليس محل بحث هنا، لعدم وجود أي شائبة تعتري الأصل وهو (الحِلَّ) ما لم يحصل لها شرط، أو وصف إضافي ينقلها من الحل إلى المنع، ويحولها إليه، وقد تقدم بيانه مع التنبيه المتقدم في معرفة تأثير أن البنك يستثمر الرصيد، ويستفيد منه الفوائد الربوية. القاعدة الحكمية الثانية: أن بطاقة الائتمان بوضعها العام المعروف عالميًا والمحتوية على شروط ومواصفات قطعية التحريم، مثل: غرامات التأخير،

1 / 71