Мусавадда Фи Усуль Фикх
المسودة في أصول الفقه
Исследователь
محمد محيي الدين عبد الحميد
Издатель
دار الكتاب العربي
Ваши недавние поиски появятся здесь
Мусавадда Фи Усуль Фикх
Ибн Таймия d. 728 AHالمسودة في أصول الفقه
Исследователь
محمد محيي الدين عبد الحميد
Издатель
دار الكتاب العربي
1
ذكره القاضي وابن عقيل ولفظه يجوز أن يرد الأمر من الله [معلقا] على اختيار المكلف وينزل مفوضا إلى اختياره بناء على أن المندوب مأمور به مع كونه مخيرا بين فعله وتركه [وبناء على أن المندوب مأمور به] 2 قال خلافا للمعتزلة: وهذه تشبه أن يقال للمجتهد احكم بما [شئت] وبحث أصحابنا في المسألة يدل على أنهم أرادوا أمر الإيجاب فلا يصح البناء على مسألة المندوب مأمور به بل حرف المسألة شيآن أحدهما جواز عدم التكليف والثاني جواز تكليف ما يشاء [العبد] ويختاره فهي مسألتان في المعنى جمعهما ابن عقيل وفي أثناء المسألة قد ذكر ابن عقيل ما يدل [على] أنهم يمنعون من أن يأمر المكلف بما يشاء وأن يأمره بما يراه بعقله بخلاف ما يراه من الأدلة السمعية فيكون الخلاف معهم في أن يأمره بما يعتقده
Страница 54