189

Мусавадда Фи Усуль Фикх

المسودة في أصول الفقه

Редактор

محمد محيي الدين عبد الحميد

Издатель

دار الكتاب العربي

مسألة إذا قال الراوي: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم باليمين

والشاهد في المال أو حكم بالرد بالعيب أو أوجب الكفارة على من جامع في نهار رمضان [هل يكون ذلك عاما بمنزلة قوله: "من جامع في رمضان فعليه الكفارة"] 1 ويحكم في الأموال بالشاهد واليمين ونحو ذلك أو ينزل ذلك على أنه قضية في عين قال أصحابنا: هو للعموم وقال قوم لا عموم له.

Страница 102