251

Муснад Ибн Аби Шейбы

مصنف ابن أبي شيبة

Редактор

سعد بن ناصر بن عبد العزيز أبو حبيب الشثري

Издатель

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Издание

الأولى

Год публикации

1436 AH

Место издания

الرياض

٨٠٤ - حدثنا عيسى بن يونس: عن الأوزاعي عن الزهري وعطاء: أنهما قالا: لا ترخي شعرها ولكن تصب ثلاث مرات، ثم تفركه.
٨٠٥ - حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن في المرأة تغتسل قال: يجزيها ثلاث حفنات، وإن شاءت لم تنقض شعرها (^١).

(^١) في نسخة [ص]، زيادة: (حدثنا الفريابي عن الأوزاعي عن عطاء والزهري قالا: الغسل من الحيض والجنابة واحد)، وسيأتي.
٨٠٦ - حدثنا غندر عن شعبة قال، سألت حمادا عن المرأة (إذا اغتسلت) (^١) فقال: إن كانت ترى أن الماء أصابه أجزأ عنها، وإن بيانت ترى أن الماء لم يصبه؛ فلتنقضه وقال الحكم: تبل أصوله وأطرافه ولا تنقضه.

(^١) سقط من: [هـ].
٨٠٧ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن أبي الزبير عن جابر قال: الحائض والجنب يصبان الماء على رءوسهما ولا ينقضان (^١).

(^١) منقطع حكمًا؛ الحجاج مدلس، أخرجه الدارمي (١١٩١).
٨٠٨ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم (عن همام) (^١) عن حذيفة قال: قال لامرأته: خللي رأسك بالماء؛ لا (تخلله) (^٢) نار قليل (بقياها) (^٣) عليه (^٤).

(^١) سقط من: [ك].
(^٢) في [ك]: (تحللة).
(^٣) في [هـ]: (يعناها).
(^٤) صحيح، أخرجه البيهقي ١/ ١٨٠ والدارمي (١١٩٧) وعبد الرزاق (١٠٥٣) والطبراني في مسند علي من تهذيب الآثار (٤٣٥).

2 / 161