٨٠٤ - حدثنا عيسى بن يونس: عن الأوزاعي عن الزهري وعطاء: أنهما قالا: لا ترخي شعرها ولكن تصب ثلاث مرات، ثم تفركه.
٨٠٥ - حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن في المرأة تغتسل قال: يجزيها ثلاث حفنات، وإن شاءت لم تنقض شعرها (^١).
(^١) في نسخة [ص]، زيادة: (حدثنا الفريابي عن الأوزاعي عن عطاء والزهري قالا: الغسل من الحيض والجنابة واحد)، وسيأتي.
٨٠٦ - حدثنا غندر عن شعبة قال، سألت حمادا عن المرأة (إذا اغتسلت) (^١) فقال: إن كانت ترى أن الماء أصابه أجزأ عنها، وإن بيانت ترى أن الماء لم يصبه؛ فلتنقضه وقال الحكم: تبل أصوله وأطرافه ولا تنقضه.
(^١) سقط من: [هـ].
٨٠٧ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن أبي الزبير عن جابر قال: الحائض والجنب يصبان الماء على رءوسهما ولا ينقضان (^١).
(^١) منقطع حكمًا؛ الحجاج مدلس، أخرجه الدارمي (١١٩١).
٨٠٨ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم (عن همام) (^١) عن حذيفة قال: قال لامرأته: خللي رأسك بالماء؛ لا (تخلله) (^٢) نار قليل (بقياها) (^٣) عليه (^٤).
(^١) سقط من: [ك].
(^٢) في [ك]: (تحللة).
(^٣) في [هـ]: (يعناها).
(^٤) صحيح، أخرجه البيهقي ١/ ١٨٠ والدارمي (١١٩٧) وعبد الرزاق (١٠٥٣) والطبراني في مسند علي من تهذيب الآثار (٤٣٥).