٤٨٧ - حدثنا (^١) عبيد اللَّه قال: أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: إذا احتجم الرجل؛ فليغتسل (ولم يره) (^٢) واجبا.
(^١) في [د]: باب من كان يرى الغسل مستحبًا [١٣٤].
(^٢) في [أ، خ]: (ولم نره) بالنون، والأثر صحيح.
[٥٥] (^١) من قال: ليس في القبلة وضوء (^٢) [١٢٧]
(^١) في [د]: (باب).
(^٢) قال الشافعي: مس المرأة ناقض مطلقًا، وقال أبو حنيفة: لا ينقض، وقال مالك وأحمد: ينقض إن كان بشهوة، وهذا القول أرجح.
٤٨٨ - حدثنا وكيع بن الجراح قال: حدثنا الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة عن النبي ﷺ: أنه قبل بعض نسائه، ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. فقلت: من هي إلا أنت؟ فضحكت (^١).
(^١) يتوقف فيه؛ لعدم تعيين عروة وأكثر المحدثين على أنه المزني، أخرجه ابن ماجه (٥٠٢) وأبو داود (١٨٠) والترمذي (٨٦).
٤٨٩ - حدثنا هشيم بن بشير عن الأعمش عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس (^١).
- وحجاج عن عطاء عن ابن عباس: أنه كان لا يرى في القبلة وضوء (^٢).
(^١) صحيح، أخرجه عبد الرزاق (٥٠٥) والبيهقي ١/ ١٢٥.
(^٢) منقطع حكمًا، حجاج مدلس.
٤٩٠ - حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الكريم عن عطاء قال: ليس في القبلة وضوء.