189

Муснад Ибн Аби Шейбы

مصنف ابن أبي شيبة

Редактор

سعد بن ناصر بن عبد العزيز أبو حبيب الشثري

Издатель

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Издание

الأولى

Год публикации

1436 AH

Место издания

الرياض

٤٨٧ - حدثنا (^١) عبيد اللَّه قال: أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: إذا احتجم الرجل؛ فليغتسل (ولم يره) (^٢) واجبا.

(^١) في [د]: باب من كان يرى الغسل مستحبًا [١٣٤].
(^٢) في [أ، خ]: (ولم نره) بالنون، والأثر صحيح.
[٥٥] (^١) من قال: ليس في القبلة وضوء (^٢) [١٢٧]

(^١) في [د]: (باب).
(^٢) قال الشافعي: مس المرأة ناقض مطلقًا، وقال أبو حنيفة: لا ينقض، وقال مالك وأحمد: ينقض إن كان بشهوة، وهذا القول أرجح.
٤٨٨ - حدثنا وكيع بن الجراح قال: حدثنا الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة عن النبي ﷺ: أنه قبل بعض نسائه، ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. فقلت: من هي إلا أنت؟ فضحكت (^١).

(^١) يتوقف فيه؛ لعدم تعيين عروة وأكثر المحدثين على أنه المزني، أخرجه ابن ماجه (٥٠٢) وأبو داود (١٨٠) والترمذي (٨٦).
٤٨٩ - حدثنا هشيم بن بشير عن الأعمش عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس (^١).
- وحجاج عن عطاء عن ابن عباس: أنه كان لا يرى في القبلة وضوء (^٢).

(^١) صحيح، أخرجه عبد الرزاق (٥٠٥) والبيهقي ١/ ١٢٥.
(^٢) منقطع حكمًا، حجاج مدلس.
٤٩٠ - حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الكريم عن عطاء قال: ليس في القبلة وضوء.

2 / 99