مُرُوءَةُ السَّائِلِ أَنْ لَا يَلِحَّ عَلَى أَخِيهِ فِي الْحَاجَةِ وَمُرُوءَةُ المسؤول أَنْ يُسْرِعَ إِلَى الْحَاجَةِ قَبْلَ أَنْ يَلِحَّ عَلَيْهِ فِيهَا وَقَالَ خَالِدُ بْنُ صَفْوَانَ مِنَ الْمُرُوءَةِ أَنْ لَا يُزَوِّجَ الرَّجُلُ كَرِيمَتَهُ الا من ذِي حسب وَدين وَقَالَ صَالِحُ بْنُ جَنَاحٍ أَصْلُ الْمُرُوءَة الحزم وثَمَرَتهَا الظَّفَرُ وَإِذَا طَلَبَ رَجُلَانِ أَمْرًا ظَفَرَ بِهِ أَعْظَمُهُمَا مُرُوءَةً وَقَالَ بعض الْحُكَمَاء الْمُرُوءَة ان تغلب خير الرجل شرة وَقَالَ بَعْضُ الْحُكُمَاءِ وَأَصَابَ حَيْثُ يَقُولُ النَّاسُ أَعْدَاءُ مَا جَهِلُوا
٩٠- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقُرَشِيُّ قَالَ احْتَجَمَ الْحَسَنُ بْنُ أَبِي الْحَسَنِ فَأَعْطَى الْحَجَّامَ دَرَاهِمَ فَقِيلَ
1 / 71