(مادة ٤٦٠)
إذا مات أحد المتبايعين وفاء تقوم ورثته مقامه في أحكام الوفاء.
(مادة ٤٦١)
ليس لسائر الغرماء أن يزاحموا المشتري في المبيع وفاء حتى يستوفى دينه من المبيع.
فصل
(في الاستصناع)
(مادة ٤٦٢)
الاستصناع هو طلب عمل شيء خاص على وجه مخصوص مادته من الصانع.
(مادة ٤٦٣)
ينعقد الاستصناع على العين لا على عمل الصانع.
(مادة ٤٦٤)
يجوز الاستصناع في كل ما جرى به التعامل.
ويشترط لصحته بيان جنس المصنوع ونوعه وقدره ووصفه.
(مادة ٤٦٥)
لا يصح الاستصناع فيما لا تعامل فيه إذا ضرب له شهرًا فأكثر فيكون سلمًا تعتبر فيه شرائط السلم.
وكذلك ما جرى به التعامل إذا ضرب له أجل وكان شهرًا فأكثر يعتبر سلمًا.
(مادة ٤٦٦)
لا يلزم في الاستصناع تعجيل الثمن.
1 / 74