الثالث: بيان وصفه أي كونه جيدًا أو رديئًا أو متوسطًا.
الرابع: بيان قدره وزنًا وكيلًا وذرعًا وعدا فالمكيلات والموزونات والمذروعات والمعدودات تتعين مقاديرها بالعد والوزن والكيل والذرع والعدديات المتقاربة تتعين مقاديرها بالعد والوزن والكيل أيضًا وينبغي في المنسوجات تعيين طولها وعرضها ورقتها وثخنها وما ركب منها وصفتها.
الخامس: بيان الأجل وأقله شهر في السلم.
السادس: بيان قدر رأس المال إن كان مكيلًا أو موزونًا أو عدديًا غير متفاوت.
السابع: بيان مكان الإيفاء فيما له حمل ومؤنة.
(مادة ٤٤٨)
يشترط لبقاء السلم على الصحة قبض رأس المال ولو عينًا قبل الافتراق.
(مادة ٤٤٩)
إذا اشترط الإيفاء في مدينة فكل محلاتها سواء في الإيفاء حتى لو أو وفاة في محله فيها برئ وليس له أن يطالبه في محله أخرى وإن كانت المدينة متسعة بأن بلغت نواحيها فرسخا يشترط أن يعين للإيفاء ناحية منها.
(مادة ٤٥٠)
ما لا حمل له ولا مؤنة لا يشترط فيه بيان مكان الإيفاء فيوفيه حيث شاء ولو عين مكانًا تعين.
(مادة ٤٥١)
إذا أبي المسلم إليه قبض رأس المال يجبر عليه.
(مادة ٤٥٢)
لا يجوز للمسلم إليه التصرف في رأس المال قبل قبضه ولا لرب السلم أن يتصرف في المسلم فيه قبل استلامه بنحو بيع وشراء.
(مادة ٤٥٣)
يبطل الأجل بموت المسلم إليه لا بموت رب السلم فيؤخذ المسلم فيه من تركة المسلم إليه حالًا.
1 / 72