(مادة ٣٠٦)
المكيل والموزون الغير النقد والعدد المتقارب يصلح أن يكون مبيعًا وأن يكون ثمنًا.
(مادة ٣٠٧)
يصح بيع المكيلات والموزونات بغير جنسها متفاضلًا بأن يباع مكيل بموزون أو بمكيل من جنس آخر وموزون بمكيل أو بموزون من جنس آخر بشرط أن يكون يدًا بيد لانسيئة.
(مادة ٣٠٨)
يصح بيع المكيلات والموزونات بجنسها مثلًا بمثل كأن تباع حنطة بحنطة أو دقيق بدقيق أو صابون بصابون بشرط أن يتساويا كيلًا ووزنًا.
فإن تفاضلا بأن كان أحدهما أكثر من الآخر فسد البيع.
ولا يعتبر التفاوت في أجناس المكيلات والموزونات بين الطيب والرديء فيجوز بيع أحدهما طيبًا والآخر رديئًا إذا تساوى المكيلان كيلًا والموزونات وزنًا.
ويكتفي العلم بمساواة البدلين في مجلس العقد فلو تبايعا مكيلًا بمكيل من جنسه وموزونا بموزون من جنسه مجازفة وعلم التساوي في المجلس جاز.
(مادة ٣٠٩)
كما يصح بيع المكيلات والموزونات والمعددات والمذروعات كيلًا ووزنًا وعددًا بشروطه يصح بيعها جزافا بشرط أن يكون المبيع مميزًا ومشارًا إليه.
(مادة ٣١٠)
إذا بيعت المكيلات والموزونات التي ليس في تبعيضها ضرر والعدديات جزافا جاز للمشتري التصرف فيها قبل كيلها ووزنها وعدها.
وإن بيعت بشرط الكيل والوزن والعد فليس للمشتري التصرف فيها حتى يقبضها ولا يعد قابضًا لها حتى تكال وتوزن وتعد.
(مادة ٣١١)
إذا بيعت المذروعات والموزونات التي في تبعيضها ضرر جزافا أو بشرط الذرع والعد وقد سمي الثمن جملة جاز للمشتري التصرف فيها قبل ذرعها ووزنها وإن كان سمي لكل ذراع أو رطل ثمنًا لا يجوز له التصرف فيها قبل الذرع والوزن.
(مادة ٣١٢)
يصح بيع المكيلات والموزونات والمعدودات والمذروعات مفردة ويصح بيع مقدار معين منها صفقة واحدة مع بيان ثمن كل فرد منها على حدته أو بيان ثمنها جملة.
1 / 50