(مادة ٢٧٨)
من اشترى شيئًا ولم يره وقت شرائه وقبله فله الخيار إذا رآه إن شاء قبله وإن شاء فسخ البيع ورده ولو كان قد رضي به قولًا قبل رؤيته.
(مادة ٢٧٩)
يثبت للمشتري حق فسخ البيع ورد المبيع الذي اشتراه بدون أن يراه ولو لم يشترط ذلك في العقد ولا يتوقف خيار الرؤية بمدة ما لم يصدر منه ما يبطله قولًا أو فعلًا أو يتعيب المبيع ونحو ذلك ولا خيار للبائع فيما باعه ولم يره.
(مادة ٢٨٠)
يصح شراء الأعمى وبيعه لنفسه أو لغيره وله ردمًا اشتراه بدون أن يعلم ما يعرف به المبيع من وصف أو غيره وليس له ردمًا اشتراه بعد وصفه له أو بعد جسه وذوقه وشمه أو بعد نظر وكيله في الشراء أو وكيله بالقبض إذا قبضه ناظرًا إليه.
(مادة ٢٨١)
الأشياء التي تباع على مقتضى أنموذجها تكفي رؤية الأنموذج منها فإن ثبت أن المبيع دون الأنموذج الذي اشتراه على مقتضاه يكون مخيرًا بين قبوله بالثمن المسمى أو رده بفسخ البيع.
(مادة ٢٨٢)
يشترط للزوم البيع إن كان المبيع دارًا أو خانًا رؤية كل حجرة أو قاعة منها إلا إن كانت مصنوعة على نسق واحد فيكتفي برؤية واحدة منها.
(مادة ٢٨٣)
إذا بيعت جملة أشياء متفاوتة صفقة واحدة فلابد للزوم البيع من رؤية كل واحد منها على حدته ولا يكتفي برؤية بعضها.
(مادة ٢٨٤)
من اشترى أشياء متفاوتة صفقة واحدة ورأى بعضها بدون أن يرى البعض الآخر فإن رآه ووحده بحال بحيث لو كان رآه قبلها لما كان اشتراه أو لكان يشتريه فله الخيار بين أخذ جميع الأشياء المبيعة بالثمن المسمى لها وبين فسخ البيع وردها جميعًا وليس له أن يأخذ ما رآه ورضي به ويترك ما لم يكن رآه.
(مادة ٢٨٥)
إذا تصرف المشتري في المبيع الذي اشتراه قبل أن يراه تصرفًا لا يحتمل الفسخ أو يوجب حقا
1 / 46