ونقض القسمة وله حق الفسخ والرد قبل الرؤية وبعدها ما لم يبطله قبل أو بعد الرؤية أو ما يدل على الرضا بعد الرؤية لا قبلها.
(مادة ٢٤٧)
خيار الرؤية يبطل بتصرف من له الخيار في العين تصرفًا لا يحتمل الفسخ أو يوجب حقًا للغير كالبيع المطلق عن شرط الخيار للبائع والرهن والإجارة والهبة مع التسليم قبل الرؤية وبعدها.
فإن تصرف تصرفًا لا يوجب حقًا للغير كالبيع بخيار للبائع والهبة بلا تسليم العين الموهوبة للموهوب له يبطل الخيار بعد الرؤية لا قبلها.
وكذلك يبطل بموت من له الخيار قبل الرؤية ويلزم العقد فلا ينتقل الخيار إلى ورثته.
(مادة ٢٤٨)
يثبت حق فسخ العقد بخيار العيب من غير اشتراط في العقد.
فمن عقد شراء أو إجارة أو أجرى مع شريكه قسمة مال مشترك من القيميات أو المثليات المتحدة أو المختلفة الجنس أو صالح عن دعوى مال معين على شيء بعينه فله فسخ العقد ونقض القسمة بخيار العيب إذا وجد في مشربه أو في العين المستأجرة أو في بدل الصلح أو في الحصة التي أصابته من القسمة عيبًا قديمًا لم يعلم به وقت العقد أو حين القسمة ولم يوجد منه ما يدل على الرضا به يعد إطلاعه عليه ولم يشترط البراءة من العيوب.
فإن وجد شيء من ذلك سقط حق خياره ولزمه العقد والحصة التي أصابته في القسيمة.
كتاب البيع
الفصل الأول
(في عقد البيع)
(مادة ٢٤٩)
عقد البيع هو تمليك البائع مالًا للمشتري بمال يكون ثمنًا للمبيع.
(مادة ٢٥٠)
لا يصح البيع إلا بتراضي العاقدين أحدهما بالبيع والآخر بالشراء وتعيين المثمن والثمن إلا إذا كان لا يحتاج معه إلى التسليم والتسلم فإنه يصبح بدون معرفة قدر المبيع.
1 / 41