(مادة ٢١٣)
عقد المعاوضة من الجانبين الوارد على الأعيان المالية إذا وقع مستوفيًا شرائط الصحة يقتضي ثبوت الملك لكل واحد من العاقدين في بدل ملكه والتزام كل منهما بتسليم ملكه المعقود عليه للآخر.
(مادة ٢١٤)
عقد المعاوضة من الجانبين إذا وقع على منافع الأعيان المالية مستوفيًا شرائط الصحة والنفاذ يستوجب التزام المتصرف في العين بتسليمها للمنتفع والتزام المنتفع بتسليم ما استحق من بدل المنفعة لصاحب العين.
(مادة ٢١٥)
عقد التبرع بالهبة بلا عوض ولا يتم بعد انعقاده صحيحًا ولا يلزم المتبرع حكمه إلا بتسليم العين الموهوبة للموهوب له وقبضها قبضًا تامًا.
ومثله عقد الهبة بشرط العوض فإنه لا يتم إلا بقبض العوضين.
(مادة ٢١٦)
إذا انعقد العقد موقوفًا غير نافذ بأن كان العاقد فضوليًا تصرف في ملك غيره بلا إذنه أو كان العاقد صبيًا مميزًا فلا يظهر أثره ولا يفيد ثبوت الملك إلا إذا أجازه المالك في الصورة الأولى والولي أو الوصي في الصورة الثانية ووقعت الإجازة مستوفية شرائط الصحة.
(مادة ٢١٧)
العقد الصحيح الذي يظهر أثره بانعقاده هو العقد المشروع ذاتًا ووصفًا.
والمراد بمشروعية ذاته ووصفه أن يكون ركنه صادرًا من أهله مضافًا إلى محل قابل لحكمه وأن تكون أوصافه صحيحة سالمة من الخلل وأن يكون مقرونًا بشرط من الشروط المفسدة للعقد.
(مادة ٢١٨)
العقد الفاسد هو ما كان مشروعًا بأصله لا يوصفه أي أنه يكون صحيحًا باعتبار أصله لا خلل في ركنه ولا في محله فاسدًا باعتبار بعض أوصافه الخارجة بأن يكون المعقود عليه أو بدله مجهولًا جهالة فاحشة أو يكون العقد خاليًا عن الفائدة أو يكون مقرونًا بشرط من الشرائط الموجبة لفساد العقد والعقد الفاسد لا يفيد الملك في المعقود عليه إلا بقبضه برضا صاحبه.
1 / 35