(مادة ١٩٥)
يشترط الاعتبار الإكراه المعدم للرضا أن يكون المكره قادرًا على إيقاع ما هدد به وأن يخاف المكره وقوع ما صدر تهديده به في الحال بأن يغلب على ظنه وقوع المكره به أن لم يفعل الأمر المكره عليه فإن كان المجبر غير قادر على إيقاع ما هدد به فلا يكون الإكراه معتبرًا.
(مادة ١٩٦)
إذا عقد المكره العقد في غياب المجبر ولم يرسل المجبر أحدًا ليرده إليه إن لم يفعل فلا يعتبر الإكراه ويكون قد عقده طوعًا بعد.
(مادة ١٩٧)
الرضا شرط لصحة العقود التي تحتمل الفسخ فتفسد بفواته وذلك كالبيع والشراء والإيجار والاستئجار والهبة والصلح وتأجيل الدين والشفعة ونحوها.
فمن أكره إكراهًا معتبرًا بأحد نوعي الإكراه على عقد منها فلا يصح عقده.
(مادة ١٩٨)
لا يصح أيضًا مع الإكراه إبراء الدائن مديونه ولا إبراء الكفيل بنفس أو مال.
فمن أكره إكراها معتبرًا ملجئًا أو غير ملجئ على إبراء مديونه أو كفيل مديونه فإبراؤه غير صحيح وله مطالبة كل منهما بدينه.
(مادة ١٩٩)
الكفالة والحوالة لا يصحان بالإكراه فمن كفل عن غيره كرهًا أو قبل حوالة دين عليه جبرا فلا يلزمه شيء مما التزم به قهرًا.
(مادة ٢٠٠)
لا يصح الإقرار بالإكراه فمن أكره إكراهًا معتبرًا على الإقرار وعلم بدلالة الحال أنه إن لم يقر بما أكره عليه يوقع به المكره ما هدده به من إتلاف أو حبس أو ضرب وهو قادر على إيقاعه فأقر خائفًا من وقوع ذلك فلا يعتبر إقراره ولا يلزمه شيء مما أقر به.
الزوج ذو شوكة على زوجته فمن أكره زوجته بالضرب أو منعها عن أهلها لتهب له مهرها فوهبته له وهي خائفة فلا تصح الهبة ولا تبرأ ذمته من المهر.
(مادة ٢٠١)
العقود والتصرفات التي تصح مع الهزل ولا تحتمل الفسخ كالنكاح والطلاق والعتاق ونحوها لا يؤثر فيها الإكراه ولا تبطل به.
1 / 32