(مادة ١٧٣)
يشترط لتحقق كل عقد توفر ثلاثة أشياء وهي العاقدان وصيغة العقد ومحل يضاف إليه ويشترط لصحة أي عقد أهلية العاقدين وكون العقد مفيدًا وكون المحل قابلًا لحكم العقد وكونه مما يقصد شرعًا.
الفصل الأول
(في أهلية العاقدين)
(مادة ١٧٤)
يشترط لانعقاد عقود البيع والشراء والإيجار والاستئجار والشركة والحوالة والرهن والوكالة ونحوها من التصرفات الدائرة بين النفع والضرر أن يكون كل من العاقدين مميزًا يعقل معنى العقد ويقصده ولا يشترط بلوغهما غير أن عقودهما لا تكون نافذة أن كانا محجورًا عليهما (راجع المادة الآتية وما بعدها)
(مادة ١٧٥)
المحجور عليه لصغر سنه وعدم تمييزه تصرفاته وعقوده باطلة لا تنعقد أصلًا سواء كانت نافعة له أو مضرة أو دائرة بين النفع والضرر.
والكبير المجنون جنونًا غالبًا على عقله حكمه حكم الصغير الذي لا يعقل فلا تصحح عقوده التي يعقدها حال جنونه بل تكون باطلة أيضًا فإن كان يجن تارة ويفيق أخرى فعقوده التي يعقدها حال إفاقته وهو تام العقل تكون صحيحة نافذة.
(مادة ١٧٦)
إذا كان المحجر عليه صبيًا مميزًا أو كبيرًا معتوهًا تصح تصرفاته وعقوده التي تكون نافعة له نفعًا محضًا وتنفذ ولو لم يجزها الولي أو الوصي وأما تصرفاته وعقوده المضرة بمصلحته ضررًا محضًا فهي كتصرفات الصبي الغير مميز وعقوده لا تصح أصلًا ولو أجازها الولي أو الوصي.
(مادة ١٧٧)
المحجور عليه سواء كان صبيًا مميزًا أو كبيرًا ذاعته أو رقيقًا إذا عقد عقدًا من العقود الدائرة بين النفع والضرر التي لا يشترط البلوغ لصحة انعقادها فلا ينفذ عقده ولا يترتب عليه حكم إلا إذا أجازه الولي أو الوصي أو المولي إجازة معتبرة فإن أجازه جاز ونفذت أحكامه وإن لم يجزه أو أجازه وكان فيه ضرر كأن كان فيه غبن فاحش زيادة أو نقصًا فلا يجوز ولا ينفذ أصلًا.
1 / 28