(مادة ١١٩)
طلب التقرير هو أن يشهد الشفيع على البائع أن كان العقار المبيع في يده أو على المشتري وإن لم يكن العقار في يده أو عند المبيع بأنه طلب ويطلب فيه الشفعة الآن والمدة الفاصلة بين هذا الطلب والطلب الأول مقدرة بالتمكن منه فإن تمكن بكتاب أو رسول ولم يشهد بطلت شفعته وإن لم يتمكن منه فلا تسقط.
وأن أشهد الشفيع في طلب المواثبة عند أحد من هؤلاء المذكورين كفاه ذلك الإشهاد فقام مقام الطلبين.
(مادة ١٢٠)
طلب التملك هو طلب المخاصمة والمرافعة عند القاضي فإذا أخره الشفيع بعد طلب المواثبة والتقرير شهرًا واحدًا بلا عذر بطلت شفعته وإن أخره بعذر مقبول فلا تسقط.
(مادة ١٢١)
لولي الصبي أو وصية أن يأخذ له بالشفعة فإن لم يطلبها وبلغ الصبي فلا شفعة له بعد البلوغ فإن لم يكن للصبي ولي ولا وصي ينصب له القاضي قيمًا ليأخذ له بالشفعة فإن لم ينصب له قيمًا فإنه يبقى على شفعته حتى يبلغ فيأخذه ولو مضى على بيع العقار المشفوع سنون.
(مادة ١٢٢)
الخصم للشفيع في إثبات الشفعة كل من المشتري والبائع قبل تسليم المبيع للمشتري وبعد تسليمه إليه فالخصم هو المشتري فقط.
(مادة ١٢٣)
إذا كان المبيع في يد البائع وترافع الشفيع معه فلا تسمع البينة عليه حتى يحضر المشتري ومتى ثبتت الشفعة مستوفية شرائطها يفسخ القاضي شراء المشتري ويقضي للشفيع بالعقار المشفوع بطلب الشفيع.
(مادة ١٢٤)
إذا كان أحد الشريكين غائبًا فلا ينتظر قدومه ولا يوقف له نصيب بل يقضي للحاضر بجميع المبيع فإن حضر الغائب وطلب الشفعة مستوفيًا شرائط الطلب يقضي له بحقه إن لم يوجد مسقط له فإن كان مثل الأول يقضي له بالنصف وإن كان فوقه يقضي له بجميع المبيع وتبطل شفعة الأول وإن كان دونه يمنع.
1 / 20