Муктана
المقتنى في سرد الكنى
Исследователь
محمد صالح عبد العزيز المراد
Издатель
المجلس العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة
Номер издания
الأولى
Год публикации
١٤٠٨هـ
Место издания
المملكة العربية السعودية
٤٦٣- * أبو الأعين العبدي، عن أبي الأحوص الجشمي١، وعنه محمد ابن زيد (حديث) ٢: "من قتل حية، فكأنما قتل كافرًا"٣.
٤٦٤- (أبو الأعين كثير، عن القاسم وسالم) ٤.
٤٦٥- * أبو الأغر أبيض بن الأغر، نزل الرقة، وعنه فهد بن (بشر) ٥.
٤٦٦- * غسان بن الأغر (النهشلي) ٦، عن زياد بن الحصين.
٤٦٧- * (أبو الأغر: غسان بن الأغر، شيخ لبهز بن أسد) ٧.
٤٦٨- * أبو أفلح: حميد بن نافع، عن ابن عمر.
٤٦٩- * أبو أفلح الهمداني، عن عبد الله بن زرير، عن علي.
٤٧٠- * أبو إلياس: إدريس بن سنان، عن جده وهب و(مجاهد) ٨.
_________
٤٦٣- ميزان الاعتدال ٤/٤٩٢.
١ بضم الجيم وفتح الشين وفي آخرها الميم. اللباب ١/٢٧٩.
٢ ساقط من: ص.
٣ قال الإمام الذهبي في الميزان:
أبو الأعين، عن أبي الأحوص عوف، كوفي ضعفه يحيى بن معين وابن حبان، وقال: هو الذي روى عن أبي الأحوص عن عبد الله مرفوعًا: "من قتل حية فكأنما قتل مشركًا"، رواه داود بن أبي الفرات عن محمد بن زيد عنه، وجاء بهذا السند أحاديث ما لكثير شيء منها أصل يرجع إليه، قاله ابن حبان. ميزان الاعتدال ٤/٤٩٢-٤٩٣.
وقد أورد الحديث الإمام أحمد في المسند ١/٣٩٤-٣٩٥ من طريق محمد بن زيد عن أبي الأعين العبدي عن أبي الأحوص الجشمي قال: بين ابن مسعود يخطب ذات يوم، فإذا هو بحية تمشي على الجدار، فقطع خطبته ثم ضربها بقضيبه أو بقصبة، قال يونس: بقضيبه حتى قتلها، ثم قال:" سمعت رسول الله ﷺ يقول: "من قتل حية فكأنما قتل رجلًا مشركًا قد حل دمه".
ورواه أيضًا أحمد في ١/٤٢٠، ٤٢١، وذكره الهيثمي في المجمع ٤/٤٥، وقال: رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني في الكبير وقال: ورجال البزار رجال الصحيح.
٤ ما بين القوسين ساقط من: ص.
٤٦٥-* الكنى والأسماء للدولابي ١/١١٧، تلخيص كنى الحاكم للمقدسي: ٧٠ (مخطوط) .
٥ في أ: بشير، وهو تصحيف.
٤٦٦- الجرح والتعديل ٣/٢/٥٠.
٦ في ب: النهشل، وهو تصحيف.
٤٦٧- ق- تهذيب التهذيب ٨/٢٤٦.
٧ ما بين القوسين ساقط من: ص.
٤٦٨- ع- تهذيب التهذيب ٣/٥٠.
٤٦٩- ميزان الاعتدال ٤/٤٩٣، تلخيص كنى الحاكم للمقدسي: ٧١ (مخطوط) .
٤٧٠- فق- تهذيب التهذيب ١/١٩٤.
٨ ورد في ب: ماجد، وهو تصحيف.
1 / 92