رمقه بدلا من الماء غيره ولو وجد ذلك لم يجز له شرب ما كان نجسا من المياه.
ولو أن إنسانا كان معه إناءان فوقع في أحدهما ما ينجسه ولم يعلم في أيهما هو يحرم عليه الطهور منهما جميعا ووجب عليه إهراقهما والوضوء بماء من سواهما فإن لم يجد غير ما أهرق منهما من الماء تيمم وصلى ولم يكن له استعمال ما أهرقه منهما.
وحكم ما زاد على الإناءين في العدد إذا تيقن أن في واحد منها نجاسة على غير تعيين حكم الإناءين سواء
12 باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات
وإذا أصاب ثوب الإنسان بول أو غائط أو مني لم تجز له الصلاة فيه حتى يغسله بالماء قليلا كان ما أصابه أو كثيرا فإن أصاب ثوبه دم وكان مقداره في سعة الدرهم الوافي الذي كان مضروبا من درهم وثلث وجب عليه غسله بالماء ولم يجز له الصلاة فيه وإن كان قدره أقل من ذلك وكان كالحمصة والظفر وشبهه جاز له الصلاة فيه قبل أن يغسله وغسله للصلاة فيه أفضل اللهم إلا أن يكون دم حيض فإنه لا يجوز الصلاة في قليل منه ولا كثير وغسل الثوب منه واجب وإن كان قدره كرأس الإبرة في الصغر.
وإن كان على الإنسان بثور يرشح دمها دائما لم يكن عليه حرج في الصلاة فيما أصابه ذلك الدم من الثياب وإن كثر رخصه من الله تعالى لعباده
Страница 69