79

аль-Мукни

المقنع

Исследователь

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Издатель

مؤسسة الإمام الهادي

Номер издания

الثانية

Год публикации

1415 AH

Место издания

قم

ولا تصل وبين يديك امرأة تصلي، إلا أن يكون بينكما بعد عشرة أذرع، ولا بأس بأن تصلي المرأة خلفك .

ولا تصل في خاتم عليه نقش مثال الطير، أو غير ذلك .

ولا تصل وفي يدك خاتم حديد .

ولا بأس بالصلاة في القرمز .

وإن جعلت في جبتك بدل القطن قزا فلا بأس بالصلاة فيه .

ولا تصل وقدامك تماثيل ، ولا في بيت فيه تماثيل، ولا في بيت فيه بول

Страница 82