519

аль-Мукни

المقنع

Редактор

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Издатель

مؤسسة الإمام الهادي

Издание

الثانية

Год публикации

1415 AH

Место издания

قم

Регионы
Иран
Империя и Эрас
Буиды

وإذا قطع الذمي يد رجل مسلم (قطعت يده) ، وأخذ فضل ما بين الديتين .

وإن قتل قتلوه به إن شاء أولياؤه، ويأخذوا من ماله أو من مال أوليائه فضل ما بين الديتين .

وإذا قطع المسلم يد المعاهد خير أولياء المعاهد، فان شاؤوا أخذوا دية يده، وإن شاؤوا قطعوا يد المسلم وأدوا إليه فضل ما بين الديتين، وإذا قتله المسلم صنع كذلك .

واعلم أن دية كلب الصيد أربعون درهما، ودية كلب الماشية عشرون درهما ودية الكلب الذي ليس للصيد ولا للماشية زنبيل من تراب، على القاتل أن يعطي، وعلى صاحب الكلب أن يقبله .

Страница 534