503

аль-Мукни

المقنع

Редактор

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Издатель

مؤسسة الإمام الهادي

Издание

الثانية

Год публикации

1415 AH

Место издания

قم

Регионы
Иран
Империя и Эрас
Буиды

وسأله إسحاق بن عمار عن رجل قطع رأس ميت، قال - عليه السلام -: عليه الدية، فقال إسحاق: فمن يأخذ ديته؟ قال - عليه السلام -: الإمام، هذا لله عز وجل، وإن قطعت يمينه أو شيئا من جوارحه فعليه الأرش للإمام .

وسأله أيضا عن رجل قطع من بعض أذن الرجل شيئا، فقال - عليه السلام -: إن رجلا فعل هذا فرفع إلى علي - عليه السلام -، فأقاده ، فأخذ الآخر ما قطع من أذنه فرده على أذنه بدمه ، فالتحمت وبرأت، فعاد الآخر إلى علي - عليه السلام - فاستعداه ، فأمر بها فقطعت ثانية، وأمر بها فدفنت، ثم قال: إنما يكون القصاص من أجل الشين .

وقال علي - عليه السلام -: لا يقتل الوالد بولده إذا قتله، ويقتل الولد بوالده إذا قتله .

وسئل الرضا - عليه السلام - ما تقول في امرأة ظاءرت قوما، وكانت نائمة والصبي إلى جنبها، فانقلبت عليه فقتلته؟ فقال: إن كانت ظاءرت القوم للفخر والعز، فان الدية تجب عليها، وإن كانت ظاءرت القوم للفقر والحاجة، فالدية على

Страница 518