461

аль-Мукни

المقنع

Редактор

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Издатель

مؤسسة الإمام الهادي

Издание

الثانية

Год публикации

1415 AH

Место издания

قم

Регионы
Иран
Империя и Эрас
Буиды

كان دبرها في حياته من قبل أن تأبق، فقال - عليه السلام -: أرى أنها وجميع ما معها للورثة، قيل: فلا تعتق من بيت سيدها؟ قال: لا، إنما أبقت عاصية لله ولسيدها، فأبطل الإباق التدبير .

وإذا أبق المملوك وأحب صاحبه أن يعتقه في كفارة الظهار فلا بأس .

وقال الصادق - عليه السلام -: أكتب للآبق في ورقة أو قرطاس: بسم الله الرحمن الرحيم، يد فلان مغلولة إلى عنقه، إذا أخرجها لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، ثم لفها واجعلها بين عودين ، ثم القها في كوة في بيت مظلم في الموضع الذي كان يأوي فيه .

وروي أن المرتد لا تؤكل ذبيحته، وتعزل عنه امرأته كما ذكرناه ، ويستتاب ثلاثا فان تاب، وإلا قتل يوم الرابع إن كان صحيح العقل .

Страница 475