452аль-МукниالمقنعИбн Бабавей - 381 AHالشيخ الصدوق - 381 AHРедакторلجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهاديИздательمؤسسة الإمام الهاديИзданиеالثانيةГод публикации1415 AHМесто изданияقمЖанрыJa'fari jurisprudence•РегионыИран•Империя и ЭрасБуидыالرجل فقد عتقت .وإذا قال الرجل لعبده: إن حدث بي حدث فأنت حر، وعلى الرجل تحرير رقبة في كفارة يمين أو ظهار، فلا يجوز الذي جعل له في ذلك .ولا بأس أن يطأ السيد المدبرة .وإن كاتب رجل عبده، واشترط عليه إن عجز فهو رد في الرق، فله شرطه ينتظر بالمكاتب ثلاثة أنجم ، فان هو عجز رد رقيقا .وروي إذا عجز عن مكاتبته فعلى الإمام أن يؤدي عنه من سهم الرقاب .وإذا توفيت مكاتبة، وقد قضت عامة الذي عليها، وقد ولدت ولدا في مكاتبتها، فإنه يعتق منه مثل الذي عتق منها، ويسترق منه ما رق منها .Страница 466КопироватьПоделитьсяСпросить AI