452

аль-Мукни

المقنع

Редактор

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Издатель

مؤسسة الإمام الهادي

Издание

الثانية

Год публикации

1415 AH

Место издания

قم

Регионы
Иран
Империя и Эрас
Буиды

الرجل فقد عتقت .

وإذا قال الرجل لعبده: إن حدث بي حدث فأنت حر، وعلى الرجل تحرير رقبة في كفارة يمين أو ظهار، فلا يجوز الذي جعل له في ذلك .

ولا بأس أن يطأ السيد المدبرة .

وإن كاتب رجل عبده، واشترط عليه إن عجز فهو رد في الرق، فله شرطه ينتظر بالمكاتب ثلاثة أنجم ، فان هو عجز رد رقيقا .

وروي إذا عجز عن مكاتبته فعلى الإمام أن يؤدي عنه من سهم الرقاب .

وإذا توفيت مكاتبة، وقد قضت عامة الذي عليها، وقد ولدت ولدا في مكاتبتها، فإنه يعتق منه مثل الذي عتق منها، ويسترق منه ما رق منها .

Страница 466