ومن كان شريكا في عبد أو جارية فأعتق حصته وله سعة، فليشتر حصة صاحبه وليعتقه كله، وإن لم يكن له سعة في مال ، ينظر إلى قيمة العبد كم كانت يوم أعتق نصفه، ثم يسعى العبد في حساب ما بقي حتى يعتق كله .
واعلم أن من أعتق رجلا سائبة فليس عليه من جريرته شيء ولا له من ميراثه شيء، وليشهد على ذلك.
ومن تولى رجلا ورضي بذلك، فجريرته عليه وميراثه له .
وقال النبي - صلى الله على وآله وسلم -: الولاء لمن أعتق .
وإذا اشترى رجل عبدا وله أولاد من امرأة حرة فأعتقه، فان ولاء ولده لمن أعتقه .
Страница 461