431

аль-Мукни

المقنع

Редактор

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Издатель

مؤسسة الإمام الهادي

Издание

الثانية

Год публикации

1415 AH

Место издания

قم

Регионы
Иран
Империя и Эрас
Буиды

وكان أمير المؤمنين - عليه السلام - إذا سرق الرجل أولا قطع يده، فان عاد قطع رجله، فان عاد في الثالثة خلده السجن، وأنفق عليه من بيت المال .

وإذا دخل السارق دار رجل فجمع الثياب، فأخذ في الدار ومعه المتاع، فقال : دفعه إلي رب الدار فليس عليه قطع، (فإذا أخرج المتاع) من باب الدار فعليه القطع، أو يجيء بالمخرج منه .

وإذا أمر الإمام بقطع يمين السارق فتقطع يساره بالغلط، فلا تقطع يمينه إذا قطعت يساره .

وإذا أخذ السارق مرة قطعت يده من وسط الكف، فان عاد قطعت رجله من وسط القدم، فإن عاد استودع السجن، فان سرق في السجن قتل .

Страница 445