حد .
وإذا قال الرجل لامرأته: لم أجدك عذراء، لم يكن عليه الحد .
وإذا قذف الرجل امرأته، لاعنها وفرق بينهما، ولم تحل له أبدا، وإن كذب نفسه قبل أن يلاعنها، جلد الحد ولم يفرق بينهما ، وألزم الولد .
وإذا قذف الرجل ابن الملاعنة جلد الحد ثمانين .
وإذا قذف الرجل امرأته فليس لها أن تعفو [عنه، ولا كرامة] .
[وقد روي أن لها ذلك] .
Страница 442