420аль-МукниالمقنعИбн Бабавей - 381 AHالشيخ الصدوق - 381 AHРедакторلجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهاديИздательمؤسسة الإمام الهاديИзданиеالثانيةГод публикации1415 AHМесто изданияقمЖанрыJa'fari jurisprudence•РегионыИран•Империя и ЭрасБуидыقضبان، فضربه ضربة واحدة أجزأه من عدة ما يريد أن يجلده عدة القضبان .وقضى أمير المؤمنين - عليه السلام - في امرأة زنت فحبلت، فلما ولدت قتلت ولدها، فأمر بها فجلدت مائة جلدة، ثم رجمت .وقال - عليه السلام -: الإمام أحق من بدأ بالرجم .وإذا تزوجت المرأة ولها زوج رجمت، وإن كان للذي تزوجها بينة على تزويجها ، وإلا ضرب الحد .وقال أبو جعفر - عليه السلام -: المحصن يجلد مائة جلدة ويرجم، ومن لم يحصن يجلد مائة جلدة ولا ينفى، والذي قد أملك ولم يدخل بها يجلد مائة وينفى .Страница 434КопироватьПоделитьсяСпросить AI