وسئل أبو عبد الله - عليه السلام - عن ذبائح النصارى، فقال: لا بأس بها، فقيل: فإنهم يذكرون عليها المسيح - عليه السلام -، فقال: إنما أرادوا بالمسيح الله .
وقد نهى - عليه السلام - في خبر عن أكل ذبيحة المجوسي .
ولا بأس بذبيحة المرأة والغلام إذا كان قد صلى وبلغ خمسة أشبار، وإذا كن نساء ليس معهن رجل فلتذبح أعلمهن، ولتذكر اسم الله عليه .
وسئل أبو جعفر - عليه السلام - عن سباع الطير والوحش حتى ذكر له القنافذ والوطواط والحمير والبغال والخيل، فقال: ليس الحرام إلا ما حرم الله في كتابه، وقد نهى رسول الله - صلى الله على وآله وسلم - عن أكل لحوم الحمير يوم خيبر، وإنما نهاهم من أجل ظهورهم أن يفنوها، وليست الحمير بحرام، ثم قرأ هذه الآية: (قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به ) .
ولا بأس بأكل لحوم الحمر الوحشية .
Страница 418
باب الخمس
باب الصدقة
باب ثواب الأعمال
باب النكاح
باب العقيقة
باب المتعة
باب الطلاق
باب المكاسب والتجارات
باب الربا
باب الدين
باب الكفالات
باب اللقطة
باب ما هو بمنزلة اللقطة
باب الرهن، والوديعة، والعارية، وغير ذلك
باب المزارعة، والإجارة، وشراء أراضي أهل الذمة وبيعها، وبيع الكلاء والزرع وشرب الماء