وإن نذر رجل نذرا ولم يسم شيئا فهو بالخيار، إن شاء تصدق بشيء ، وإن شاء صلى ركعتين، وإن شاء صام يوما .
وإذا نذر أن يتصدق بمال كثير ولم يسم مبلغه، فإن الكثير ثمانون دينارا ، لقول الله عز وجل:
﴿لقد نصركم الله في مواطن كثيرة﴾ وكانت ثمانين موطنا .
فان صام رجل يوما أو شهرا لم يسمه في النذر فأفطر فلا كفارة عليه، إنما عليه أن يصوم مكانه يوما أو شهرا على حسب ما نذر .
فان نذر أن يصوم يوما معروفا أو شهرا معروفا، فعليه أن يصوم ذلك اليوم أو ذلك الشهر، فإن لم يصمه أو صامه فأفطر فعليه الكفارة .
وإن نذر رجل أن يصوم يوما، فوقع ذلك اليوم على أهله، فعليه أن يصوم
Страница 411