378

аль-Мукни

المقنع

Редактор

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Издатель

مؤسسة الإمام الهادي

Издание

الثانية

Год публикации

1415 AH

Место издания

قم

Регионы
Иран
Империя и Эрас
Буиды

باب المزارعة، والإجارة، وشراء أراضي أهل الذمة وبيعها، وبيع الكلاء والزرع وشرب الماء

سئل الصادق - عليه السلام - عن رجل يزرع أرض رجل فيشترط عليه ثلثا للبذر (وثلثا للأرض) وثلثا للبقر، فقال - عليه السلام -: لا ينبغي أن يسمي بذرا ولا بقرا، ولكن يقول لصاحب الأرض: أزرع في أرضك ولك منها (كذا وكذا) نصف أو ثلث أو ما كان من شرط، ولا يسمي بذرا ولا بقرا، فإنه يحرم الكلام فيها .

وسئل - عليه السلام - عن مزارعة المسلم المشرك، ويكون من عند المسلم البذر والبقر، ويكون الأرض والماء والخراج والعمل على العلج ، قال - عليه السلام -: لا بأس .

ولا بأس أن يستأجر الرجل الأرض بخمس ما يخرج منها أو بدون ذلك أو

Страница 389