فهو من مال الراهن، ويرتجع المرتهن عليه بماله .
وليس على مستعير عارية ضمان إلا أن يشترط، إلا الذهب والفضة فإنهما مضمونان شرط أو لم يشرط .
وصاحب الوديعة والرهن مؤتمنان . [ويقبل دعوى التلف والضياع بلا يمين] .
[وسئل الصادق - عليه السلام - عن المودع إذا كان غير ثقة، هل يقبل قوله؟ قال: نعم، ولا يمين عليه .
وروي (في حديث آخر) أنه قال - عليه السلام -: لم يخنك الأمين ولكنك ائتمنت الخائن ].
Страница 386