360

аль-Мукни

المقنع

Редактор

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Издатель

مؤسسة الإمام الهادي

Издание

الثانية

Год публикации

1415 AH

Место издания

قم

Регионы
Иран
Империя и Эрас
Буиды

تكون (قد أعطيته) حقك في الحرم، فلا بأس أن تطالب به في الحرم .

فإن أتاك رجل بحقك من غير أن تطالبه به، فإن كنت موسرا فتصدق به، وإن كنت محتاجا فخذه لنفسك .

وإن اشتريت نخلا لتقطعه للجذوع، فغبت وتركت النخل كهيئته لم تقطعه ثم قدمت وقد حمل النخل فالحمل لك، إلا أن يكون صاحب النخل يسقيه ويقوم عليه .

وإن أتى رجل أرض رجل فزرعها بغير إذنه، فلما بلغ الزرع جاء صاحب الأرض، فقال: زرعت بغير إذني فزرعك لي، وعلي ما أنفقت، فللزارع زرعه ولصاحب الأرض كراء أرضه .

وإن استقرضت من رجل دراهم، ثم سقطت تلك الدراهم أو تغيرت ولا يباع بها شيء، فلصاحب الدراهم الدراهم التي تجوز بين الناس .

وإذا كان لك على رجل حق فوهبته له، فليس لك أن ترجع فيه .

Страница 370