ولا يقع الايلاء إلا بعد الجماع .
وإذا آلى الرجل من امرأته لم يفرق بينهما حتى يوقف الرجل، وإلا فهي امرأته وإن أتى لها سنة .
وإذا ظاهر الرجل من امرأته فقال: هي (عليه كظهر أمه) وسكت فعليه الكفارة من قبل أن يجامع، فان جامع من قبل أن يكفر لزمته كفارة أخرى، فان قال: هي عليه كظهر أمه إن فعل كذا وكذا أو فعلت كذا وكذا ، فليس عليه شيء حتى يفعل ذلك الشيء ويجامع فتلزمه الكفارة، فان واقعها من قبل أن يكفر لزمته كفارة أخرى، ومتى جامع من قبل أن يكفر لزمته كفارة أخرى .
وروي في رجل قال لامرأته: هي عليه كظهر أمه، أنه ليس عليه شيء إذا لم يرد به التحريم .
واعلم أن المفقود إذا رفعت امرأته أمرها إلى الوالي أجلها أربع سنين، ثم يكتب إلى الصقع الذي فقد فيه فيسأل عنه، فان أخبر عنه بحياة صبرت، وإن
Страница 352