340

аль-Мукни

المقنع

Редактор

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Издатель

مؤسسة الإمام الهادي

Издание

الثانية

Год публикации

1415 AH

Место издания

قم

Регионы
Иран
Империя и Эрас
Буиды

وأما النشوز، فهو ما قال الله تبارك وتعالى في كتابه: ﴿وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير﴾ . (وهو أن تكون المرأة) عند الرجل فيكرهها، فيقول لها: إني أريد أن أطلقك، فتقول له: لا تفعل، فإني أكره أن يشمت بي، ولكن أمسكني ولك ما عليك فيصطلحان على هذا .

وإذا نشزت المرأة كنشوز الرجل فهو خلع .

وإذا كان من المرأة وحدها فهو أن لا تطيعه في فراشه، وهو ما قال الله: ﴿واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن﴾ والهجر: أن يحول إليها ظهره، والضرب بالسواك وغيره ضربا رفيقا .

وأما الشقاق، فقد يكون من المرأة والرجل جميعا، وهو ما قال الله عز وجل: ﴿وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها﴾ فيختار الرجل رجلا (وتختار المرأة) رجلا، فيجتمعان على فرقة أو على صلح، فان أرادا الاصلاح أصلحا من غير أن يستأمرا، وإن أرادا أن يفرقا فليس لهما إلا بعد أن

Страница 350