229

аль-Мукни

المقنع

Редактор

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Издатель

مؤسسة الإمام الهادي

Издание

الثانية

Год публикации

1415 AH

Место издания

قم

وروي: لا يتغطى المحرم من البرد، والحر .

ولا بأس أن يمشي تحت ظل المحمل ، ولا بأس أن يضع ذراعيه على وجهه من حر الشمس .

وإذا غطى المحرم رأسه ساهيا أو ناسيا فليلق القناع وليلب، وليس عليه شي .

ولا بأس أن ينام المحرم على وجهه وهو على راحلته ، ولا بأس أن يمسح وجهه من الوضوء متعمدا .

وسئل أبو جعفر - عليه السلام - ما الفرق بين الفسطاط وبين ظل المحمل؟ فقال: لا ينبغي أن يستظل في ظل المحمل، والفرق بينهما أن المرأة تطمث في

Страница 236