226

аль-Мукни

المقنع

Редактор

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Издатель

مؤسسة الإمام الهادي

Номер издания

الثانية

Год публикации

1415 AH

Место издания

قم

ولا بأس أن يكتحل المحرم إذا كان رمدا بكحل ليس فيه طيب .

ولا بأس أن يكتحل بصبر ليس فيه زعفران، ولا ورس .

وروي: أنه لا بأس للمرأة أن تكتحل بالكحل كله، إلا كحل أسود لزينة .

ولا بأس أن يحتجم المحرم إذا خاف على نفسه، ولا يحلق قفاه .

وإذا خرجت بالمحرم جروح، فلا بأس أن يتداوى بدواء فيه زعفران إذا كان ريح الأدوية غالبة على الزعفران، وإذا كانت ريح الزعفران غالبة على الدواء، فلا يجوز أن يتداوى به .

Страница 233