217

аль-Мукни

المقنع

Редактор

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Издатель

مؤسسة الإمام الهادي

Номер издания

الثانية

Год публикации

1415 AH

Место издания

قم

فان جادلت ثلاث مرات كاذبا فعليك بدنة . والفسوق: الكذب، فاستغفر الله منه، والرفث: الجماع .

فان جامعت وأنت محرم في الفرج فعليك بدنة والحج من قابل، ويجب أن يفرق بينك وبين أهلك حتى تقضيا المناسك ثم تجتمعان ، فان أخذتما على طريق غير الذي كنتما أخذتما فيه عام أول لم يفرق بينكما .

وعلى المرأة إذا جامعها الرجل بدنة، فان أكرهها لزمته بدنتان ولم يلزم المرأة شيء .

Страница 224