156

аль-Мукни

المقنع

Исследователь

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Издатель

مؤسسة الإمام الهادي

Номер издания

الثانية

Год публикации

1415 AH

Место издания

قم

6 باب زكاة الغنم

إعلم أنه ليس في الغنم شيء حتى تبلغ أربعين شاة، فإذا بلغت أربعين وزادت واحدة ففيها شاة إلى عشرين ومائة، فإن زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياة (إلى ثلاثمائة) ، فإذا كثرت الغنم أسقط هذا كله، ويخرج من كل مائة شاة .

ويقصد المصدق الموضع الذي فيه الغنم، فينادي: يا معشر المسلمين، هل لله في أموالكم حق؟

فإن قالوا: نعم، أمر أن تخرج إليه الغنم، ويفرقها فرقتين، ويخير صاحب الغنم إحدى الفرقتين، ويأخذ المصدق صدقتها من الفرقة الثانية، فإن أحب صاحب الغنم أن يترك له المصدق هذه فله ذلك ويأخذ غيرها، فإن أراد صاحب الغنم أن يأخذ هذه أيضا فليس له ذلك، ولا يفرق المصدق بين غنم

Страница 160