120аль-МукниالمقنعИбн Бабавей - 381 AHالشيخ الصدوق - 381 AHРедакторلجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهاديИздательمؤسسة الإمام الهاديИзданиеالثانيةГод публикации1415 AHМесто изданияقمЖанрыШиитское правоوروي: ليس على المغمى عليه أن يقضي إلا صلاة اليوم الذي أفاق فيه، والليلة التي أفاق فيها .(وروي: أنه يقضي صلاة ثلاثة أيام) .وروي: أنه يقضي الصلاة التي أفاق فيها في وقتها .15 باب الصلاة في السفينةإذا كنت في سفينة وحضرت الصلاة، فاستقبل القبلة، واجمع بين رجليك،Страница 123КопироватьПоделитьсяСпросить AI