120

аль-Мукни

المقنع

Исследователь

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Издатель

مؤسسة الإمام الهادي

Номер издания

الثانية

Год публикации

1415 AH

Место издания

قم

وروي: ليس على المغمى عليه أن يقضي إلا صلاة اليوم الذي أفاق فيه، والليلة التي أفاق فيها .

(وروي: أنه يقضي صلاة ثلاثة أيام) .

وروي: أنه يقضي الصلاة التي أفاق فيها في وقتها .

15 باب الصلاة في السفينة

إذا كنت في سفينة وحضرت الصلاة، فاستقبل القبلة، واجمع بين رجليك،

Страница 123