111

аль-Мукни

المقنع

Исследователь

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Издатель

مؤسسة الإمام الهادي

Номер издания

الثانية

Год публикации

1415 AH

Место издания

قم

واعلم أنه لا يجوز أن تصلي خلف أحد إلا خلف رجلين، أحدهما: من تثق بدينه وورعه، وآخر: تتقي سوطه وسيفه ، وشناعته على الدين، فصل خلفه على سبيل التقية والمداراة ، وأذن لنفسك وأقم، واقرأ لها غير مؤتم به ، فإن فرغت من (قراءة السورة) قبله فبق منها آية، وتحمد الله، فإذا ركع الإمام فاقرأ الآية واركع بها ، وإن لم تلحق القراءة وخشيت أن يركع الإمام، فقل ما حذفه من الأذان والإقامة واركع .

[ما من عبد يصلي في الوقت ويفرغ، ثم يأتيهم ويصلي معهم وهو على وضوء، إلا كتب الله له خمسا وعشرين درجة] .

Страница 114