106аль-МукниالمقنعИбн Бабавей - 381 AHالشيخ الصدوق - 381 AHРедакторلجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهاديИздательمؤسسة الإمام الهاديИзданиеالثانيةГод публикации1415 AHМесто изданияقمЖанрыШиитское правоوفي حديث آخر، أما صلاتك فقد مضت، وإنما التشهد سنة في الصلاة فتوض ثم عد إلى مجلسك فتشهد .وإن نسيت التشهد والتسليم فذكرته وقد فارقت مصلاك ، فاستقبل القبلة، قائما كنت أو قاعدا، وتشهد وسلم .وإن نسيت التسليم خلف الإمام أجزأك تسليم الإمام .واعلم أن السهو الذي تجب فيه سجدتا السهو (إذا سهوت في الركعتين الأخيرتين ) .Страница 109КопироватьПоделитьсяСпросить AI