аль-Мукни фи фикх аль-Имам Ахмад бин Ханбал аль-Шейбани

Ибн Кудама аль-Макдиси d. 620 AH
85

аль-Мукни фи фикх аль-Имам Ахмад бин Ханбал аль-Шейбани

المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

Исследователь

محمود الأرناؤوط، ياسين محمود الخطيب

Издатель

مكتبة السوادي للتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Место издания

جدة - المملكة العربية السعودية

من الحنطة يدخر في قشره فإِن نصاب (١) كل واحد منهما مع قشره عشرة أوسق. وعنه أنه يعتبر نصاب ثمرة النخل والكرم رطبًا ثم يؤخذ عشره يابسًا، وتضم ثمرة العام الواحد بعضها إِلى بعض في تكميل النصاب، فإِن كان له نخل يحمل في السنة حملين ضم أحدهما إِلى الآخر، وقال القاضي لا يضم. ولا يضم جنس إِلى آخر في تكميل النصاب، وعنه أن الحبوب يضم بعضها إِلى بعض، وعنه تضم الحنطة إِلى الشعير والقطنيات بعضها إِلى بعض. الثاني: أن يكون النصاب (٢) مملوكًا له وقت وجوب الزكاة، ولا تجب فيما يكتسبه اللقاط، أو يأخذه بحصاده ولا فيما يجتنيه من المباح كالبطم والزعبل (٣) وبزر قطونا ونحوه: وقال القاضي فيه الزكاة إِذا ثبت في أرضه. فصل ويجب العشر فيما سقي بغير مؤنة كالغيث والسيوح وما يشرب بعروقه. ونصف العشر فيما سقي بكلفة كالدوالي والنواضح. فإِن سقي نصف السنة بهذا ونصفها بهذا ففيه ثلاثة أرباع العشر. وإِن سقي بأحدهما أكثر من الآخر اعتبر أكثرهما نص عليه. وقال ابن حامد يؤخذ بالقسط. فإِن جهل المقدار وجب العشر. وإِذا اشتد الحب وبدا صلاح (٤) الثمر وجبت الزكاة فإِن قطعها قبله فلا

(١) في "ط": فنصاب. (٢) الكلمة ليست في "م". (٣) في "م" والزعتر. (٤) في "ط": وبدا الصلاح في الثمر.

1 / 89