аль-Мукни фи фикх аль-Имам Ахмад бин Ханбал аль-Шейбани

Ибн Кудама аль-Макдиси d. 620 AH
79

аль-Мукни фи фикх аль-Имам Ахмад бин Ханбал аль-Шейбани

المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

Исследователь

محمود الأرناؤوط، ياسين محمود الخطيب

Издатель

مكتبة السوادي للتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Место издания

جدة - المملكة العربية السعودية

الرابع: تمام الملك فلا زكاة في دين الكتابة، لا في السائمة الموقوفة، ولا في حصة المضارب من الربح قبل القسمة على أحد الوجهين فيهما، ومن كان له دين على مليء من صداق أو غيره زَكَّاهُ إِذا قبضه لما مضى، وفي الدين على غير المليء والمؤجل والمجحود والمغصوب والضائع روايتان: إِحداهما: هو كالدين على المليء. والثانية: لا زكاة فيه، قال الخرقي: واللقطة إِذا جاء ربها زكاها للحول الذي كان الملتقط ممنوعًا منها، ولا زكاة في مال مَنْ عليه دين ينقص النصاب إِلا في المواشي والحبوب في إِحدى الروايتين، والكفارة كالدين في أحد الوجهين. الخامس: مضي الحول شرط إِلا في الخارج من الأرض، فإِذا استفاد مالًا فلا زكاة فيه حتى يتم عليه الحول إِلا نتاج السائمة وربح التجارة فإن حوله حول أصله إِن كان نصابًا، وإِن لم يكن نصابًا فحوله من حين كمل (١) النصاب. وِإن ملك نصابًا صغارًا انعقد عليه الحول من حين ملكه، وعنه لا ينعقد حتى يبلغ سنًا يجزئ مثله في الزكاة. ومتى نقص النصاب في بعض الحول أو باعه أو أبدله بغير جنسه انقطع الحول، إِلا أن يقصد بذلك الفرار من الزكاة عند قرب وجوبها فلا تسقط، وإِن أبدله بنصاب من جنسه بنى على حوله، ويتخرج أن ينقطع. وإِذا تم الحول وجبت الزكاة في عين المال، وعنه تجب في الذمة. ولا يعتبر في وجوبها إِمكان الأداء ولا تسقط بتلف المال، وعنه: أنها تسقط إِذا لم يفرط.

(١) في الأصل "ش": كمال.

1 / 83