42

аль-Мукни фи фикх аль-Имам Ахмад бин Ханбал аль-Шейбани

المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

Исследователь

محمود الأرناؤوط وياسين محمود الخطيب

Издатель

مكتبة السوادي للتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

1421 AH

Место издания

جدة

فصل
ولا يجوز لبس ما فيه صورة حيوان في أحد الوجهين. ولا يجوز للرجل لبس ثياب الحرير أو ما غالبه الحرير ولا افتراشه إِلا من ضرورة فإِن استوى هو وما نسج معه فعلى وجهين.
ويحرم لبس المنسوج بالذهب والمموه به فإِن استحال لونه فعلى وجهين. وإِن لبس الحرير لمرض أو حكة في الجرب أو ألبسه الصَّبِيَّ فعلى روايتين. ويباح حشو الجباب والفرش به ويحتمل أن يحرم. ويباح العَلَم الحرير في الثوب إِذا كان أربع أصابع فمادون. وقال [أبو بكر: يباح وإِن كان مذهبًا وكذلك الرقاع ولبنة الجيب وسجف (١)] الفراء. ويكره للرجل لبس المزعفر والمعصفر.
باب اجتناب النجاسات
وهو الشرط الرابع. فمتى لاقى ببدنه أو ثوبه نجاسة غير معفو عنها أو حملها لم تصح صلاته. وإِن طيَّن الأرض النجسة أو بسط عليها شيئًا طاهرًا صحت الصلاة عليها مع الكراهة. وقيل لا تصح. وإِن صلى على مكان طاهر من بساط طرفه نجس صحت صلاته إِلا أن يكون متعلقًا به بحيث ينجر معه إِذا مشى فلا تصح. ومتى وجد عليه نجاسة لا يعلم هل كانت في الصلاة أو لا فصلاته صحيحة، وإِن علم أنها كانت في الصلاة لكن جهلها أو نسيها فعلى روايتين، وإِذا جبر ساقه بعظم نجس فجبر لم يلزمه قلعه

(١) فما دون. وقال: طمست الكلمة الأخيرة وبعض التي قبلها في "م" والجيب وسجف: كذلك مكانهما بياض فيها بسبب ذهاب المداد.

1 / 46