265

аль-Мукни фи фикх аль-Имам Ахмад бин Ханбал аль-Шейбани

المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

Редактор

محمود الأرناؤوط وياسين محمود الخطيب

Издатель

مكتبة السوادي للتوزيع

Издание

الأولى

Год публикации

1421 AH

Место издания

جدة

الأنثيين، وإِن استكمل البنات الثلثين سقط بنات الابن إِلا أن يكون معهن أو أنزل منهن ذكر فيعصبهن فيما بقي.
فصل
وفرض الأخوات من الأبوين مثل فرض البنات سواء، والأخوات من الأب معهن كبنات الابن مع البنات سواء، إِلا أنهن لا يعصبهن إِلا أخوهن، والأخوات مع البنات عصبة يرثن ما فضل كالإِخوة، وليست لهن معهن فريضة مسماة.
فصل
وللواحد من ولد الأم السدس ذكرًا كان أو أنثى، فإِن كانا اثنين فصاعدًا فلهم الثلث بينهم بالسوية.
فصل في الحجب
يسقط الجد بالأب، وكل جد بمن هو أقرب منه، والجدات بالأم، وولد الابن بالابن، وولد الأبوين بثلاثة: بالابن، وابنه، والأب. ويسقط ولد الأب بهؤلاء الثلاثة، وبالأخ من الأبوين، ويسقط ولد الأم بأربعة: بالولد -ذكرًا كان أو أنثى- وولد الابن، والأب، والجد.
باب العصبات
وهم عشرة: الابن وابنه والأب وأبوه والأخ وابنه إِلا من الأم والعم وابنه كذلك ومولى النعمة ومولاة النعمة، وأحقهم بالميراث أقربهم ويسقط به من بعد، وأقربهم الابن ثم ابنه وإِن نزل، ثم الأب، ثم الجد

1 / 269