245

аль-Мукни фи фикх аль-Имам Ахмад бин Ханбал аль-Шейбани

المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

Редактор

محمود الأرناؤوط وياسين محمود الخطيب

Издатель

مكتبة السوادي للتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

1421 AH

Место издания

جدة

كتاب الوَصَايا
وهي الأمر بالتصرف بعد الموت. والوصية بالمال هي التبرع به بعد الموت. وتصح من البالغ الرشيد عدلًا كان أو فاسقًا، رجلًا أو امرأة، مسلمًا أو كافرًا ومن السفيه في أصح الوجهين، ومن الصبي العاقل إِذا جاوز العشر، ولا تصح ممن له دون السبع وفيما بينهما (١) روايتان، ولا تصح من غير عاقل كالطفل والمجنون والمبرسم وفي السكران وجهان، وتصح وصية الأخرس بالإِشارة، ولا تصح وصية ممن (٢) اعتقل لسانه بها، ويحتمل أن تصح.
وإِن وجدت وصية بخطه صحت ويحتمل أن لا تصح حتى يشهد عليها.
فصل
والوصية مستحبة لمن ترك خيرًا وهو المال الكثير بخمس ماله، ويكره لغيره إِن كان له ورثة، فأما من لاَ وَارِثَ له فتجوز وصيته بجميع ماله، وعنه لا يجوز إِلا الثلث. ولا تجوز لمن له وارث (٣) بزيادة على الثلث لأجنبي، ولا لوارثه بشيء إِلا بإِجازة الورثة (٤)، إِلا أن يوصى لكل وارث

(١) في "ط": بينها.
(٢) في "ط": من.
(٣) كذا في "ش" و"ط" وفي "م": وصية من له وارث.
(٤) العبارة مضطربة في "م" والمثبت يوافق "ش" و"ط".

1 / 249