199

аль-Мукни фи фикх аль-Имам Ахмад бин Ханбал аль-Шейбани

المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

Редактор

محمود الأرناؤوط وياسين محمود الخطيب

Издатель

مكتبة السوادي للتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

1421 AH

Место издания

جدة

فصل في المُزَارَعَة
وتجوز المزارعة بجزء معلوم يجعل للعامل من الزرع، فإِن كان في الأرض شجر فزارعه الأرض وساقاه على الشجر صح، ولا يشترط كون البذر من رب الأرض وظاهر المذهب اشتراطه، وإِن شرط أن يأخذ رب الأرض مثل بذره ويقتسما الباقي أو شرطا لأحدهما قفزانًا معلومة أو دراهم معلومة أو زرع ناحية معينة من الأرض فسدت المزارعة والمساقاة ومتى فسدت فالزرع لصاحب البذر وعليه أجرة صاحبه.
وحكم المزارعة حكم المساقاة فيما ذكرنا. والحصاد على العامل نص عليه. وكذلك الجذاذ. وعنه أن الجذاذ عليهما. وإِذا قال المزارع أنا أزرع الأرض ببذري وعواملي وتسقيها بمائك والزرع بيننا فهل يصح؟ على روايتين. وإِن زارع شريكه في نصيبه صح.
باب الإِجارة
وهي عقد على المنافع تنعقد بلفظ الإِجارة والكراء وما في معناهما، وفي لفظ البيع وجهان. ولا تصح إِلا بشروط ثلاثة:
أحدها معرفة المنفعة: إِما بالعرف كسكنى الدار شهرًا وخدمة العبد سنة، وإِما بالوصف كحمل زبرة حديد وزنها كذا إِلى موضع معين، وبناء حائط يذكر طوله وعرضه وسمكه وآلته، وإِجارة أرض معينة لزرع كذا، أو غرس أو بناء معلوم، وإِذا استأجر للركوب ذكر المركوب فرسًا أو بعيرًا ونحوه، فإِن كان للحمل لم يحتج إِلى ذكره.

1 / 203